شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وبيان اختلاف العلماء ومذاهب الائمة فيه
( الشرح ) هذا التفريع على ذلك الاصل لاخفاء فيه هذا هو الصحيح المشهور و به جزم أكثر الاصحاب و ادعى الشيخ أبو حامد أن مسألتي الدقيق و الخبز لا خلاف فيهما لان الادقة أجناس و الا خباز أجناس و كذلك ادعى المحاملي في المجموع أيضا و كذلك قال الامام في الادقة قال المحاملي و قد ذكر في حرمله كلاما يؤدى إلى أنها جنس واحد و ليس بشيء قال الرافعي و فى الادقة حكاية قول الامام في حرمله أنها جنس واحد و كلام المحاملي يقتضي أن ذلك ليس مصرحا به فلا يجزم بإثباته و الظاهر أنه إطلع على ذلك الكلام و تأمل معناه و ان الرافعي رحمه الله تعالى نقل ذلك عن غيره فينبغي التوقف في إثبات ذلك قولا و كيفما قدر فالمذهب المشهور الذي قطع به كثيرون خلافه فعلى المشهور في أنها أجناس فيباع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متساويا و متفاضلا يدا بيد و لا فرق بين أن يكون رطبا أو يابسا بيابس لان أكثر ما فيه وجود التفاضل و هو جائز و ان ثبت القول الآخر أنها جنس واحد فان الحكم في ذلك كالحكم في بيع دقيق الحنطة بدقيقها و خبزها بخبزها و سيأتي