بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيها و فى الخلول قولان كما في اللحمان و حكى الماوردي ذلك عن ابن أبى هريرة و قد رأيت في تعليق الطبري عن ابن أبى هريرة أن ذلك على قولين أعنى الادهان قال الشيخ أبو حامد و ذهب سائر أصحابنا إلى فساد هذا التخريج و سيأتي الفرق في مسألة اللحمان ان شاء الله تعالى إذا ثبت هذا فان باع شيئا من جنسه جاز بشرط رعاية الحلول و التماثل و التقابض لا خلاف في شيء من ذلك إلا الشيرج فقال ابن ابى هريرة لا يجوز بيع بعضه ببعض لما فيه من الملح و الماء و نقل القاضي أبو الطيب ذلك أيضا عن ابن أبى اسحق و ستأتي هذه المسألة في كلام المصنف ان شاء الله تعالى و سيأتي أيضا في زيت الزيتون وزيت الفجل خلاف و ممن أثبت القولين في تجانس الادهان المحاملي في اللباب و كذلك هو في الرونق المنسوب لابى حامد ( الضرب الثاني ) ما يقصد للدواء كدهن الخروع و اللوز المر و نوى المشمش و نوى الخوخ وعد من ذلك أبو حامد الحبة الخضراء و أبو الطيب الخردل فهذا ربوي كالسقمونيا و غيره من الادوية و حكم هذا الضرب في كونه أجناسا حكم الضرب الاول فان باع شيئا منه بجنسه حرمت المفاضلة و ان باعه بغير جنسه حلت المفاضلة و حرم النساء و مقتضى ما نذكره قريبا من كلام الماوردي جريان خلاف في هذا الضرب في كونه ربويا