فرع قال ابن عبدالبر قال الاوزاعى لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثل - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال ابن عبدالبر قال الاوزاعى لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثل

الاول و لا خلاف في أنه ربوي و يحتمل أن يكون مراده مطلقا فيندرج فيه المر و قد أشعر كلام الماوردي كما نبهت عليه آنفا بجريان خلاف فيه حيث ذكر ذلك في دهن الخروع المأكول للتداوى المتخذ من أصل مأكول و إذا لم يكن ربويا لا يكون مما نحن فيه و الله عز و جل أعلم و هذه جملة من كلام الشافعي في الام في الادهان قال بعد أن ذكر مانحكيه عنه في زيت الفجل وزيت الزيتون و كذلك دهن الورد و الحبوب كلها كل دهن منه مخالف دهن غيره و دهن الصنوبر و دهن الحب الاخضر و دهن الخردل و دهن السمسم و دهن اللوز و دهن الجوز فكل دهن من هذه الادهان خرج من حبه أو ثمره فاختلف مايخرج من تلك الثمرة أو تلك الحبة أو تلك العجمة فهو صنف واحد و لا يجوز إلا مثلا بمثل و يدا بيد و كل صنف منه خرج من حبه أو ثمره أو عجمه فلا بأس به في صنفه الواحد منه بالاثنين ما لم يكن نسيئة ثم قال فإذا كان ما خرج منه واحدا فهو صنف و إذا خرج من أصلين مفترقين فهما صنفان يفترقان كالحنطة و التمر فعلى هذا جميع الادهان المأكولة و المشروبة للغذاء و التلذذ لا يختلف الحكم فيها كهو في التمر و الحنطة سواء هذا لفظ الشافعي رضى الله عنه بحروفه ( فرع ) قال ابن عبد الله قال الاوزاعي لا يجوز بيع السمن بالودك الا مثلا بمثل و كذلك الشحم المذاب بالسمن إلا أن يريد أكله ساعتئذ فيجوز قال ابن الصباغ إن أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه يجوزون بيع الدهن المطيب متفاضلا و ان كان أصله واحدا إذا اختلف طيبه و قالوا يجوز بيع مكيله من دهن الورد بمثله من دهن الخيري لان القصد بهما مختلف فصارا كالجنسين و قالوا أيضا يجوز المطيب بغير المتطيب متفاضلا





/ 456