شرح هذا الفصل شرحا مفصلا أبان فيه مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء والقوي من الضعيف
لانها فروع لاصول هى أجناس فكانت أجناسا كالادقة و الادهان ( و الثاني ) أنها جنس واحد لانها تشترك في الاسم الخاص في أول دخولها في تحريم الربا فكانت جنسا واحد كالتمور و تخالف الادقة و الادهان لان أصولها أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا فاعتبر فروعها بها و اللحمان لا يحرم الربا في أصولها فاعتبرت بنفسها ) ( الشرح ) القولان في اللحم مشهوران منصوص عليهما قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر اللحم كله صنف وحشيه و انسيه و طائره لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن و نسب الماوردي هذا إلى القديم و قد رأيت اللفظ المذكور في المختصر في الام في باب الرطب بالتمر و لكن في آخره كلام متناقض لم يتبين لي الجمع بينهما و توهمت أنه غلط من ناسخ فرأيته في أكثر من نسخة و نسب الماوردي القول بأنها أجناس إلى الجديد و قال في الام في باب بيع اللحم و القول في اللحمان المختلفة واحد من قولين ( أحدهما ) أن لحم الغنم صنف و لحم الابل صنف و لحم البقر صنف و لحم الظباء صنف و لحم كل ما تفرقت به اسماء دون الاسماء الجامعة صنف فيقال كله حيوان وكله دواب وكله من بهيمة الانعام فهذا جماع أسمائه كله ثم يعرف أسماؤه فيقال لحم غنم و لحم بقر و لحم إبل و يقال لحم ظباء و لحم أرانب و لحم زرابيع و لحم ضباع و لحم ثعالب ثم يقال في الطير هكذا لحم كراكى و لحم حباريات و لحم حجل و لحم معاقب كما يقال طعام ثم يقال حنطة و ذرة و شعير و هذا قول يصح و ينقاس و أطال الشافعي في