فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبض - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبض

فرع قال الشافعى رحمه الله لا باس أن يقبض بعد التصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره

فروع نص عليها الشافعى رحمه الله تعالى في الام * قال ومن اشترى فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع اليه ستة وقل خمسة ونصف بالذى عندى ونصف وديعة فلا باس به

( فروع ) نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى في الام قال رضى الله عنه و من اشترى فضة بخمسة دنانير و نصف فدفع اليه ستة و قال خمسة و نصف بالذي عندي و نصف وديعة فلا بأس به و لا بأس إذا صرف منه و تقابضا ان يذهبا فيزنا الدارهم و كذلك لا بأس أن يذهب هو على الانفراد فيزنها و حمله صاحب البيان على أن يكون أحدهما عرف الوزن و صدقه الآخر و تقابضا على ذلك و ما حمله عليه فيه بحث سأذكره في باب الصبرة بالصبرة و الله أعلم قال الشافعي رحمه الله و لا بأس أن يصرف الرجل من الصراف دراهم فإذا قبضها و تفرقا أودعه إياها ( فرع ) قال الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس أن يقبض بعد الصرف و يدفع ما قبضه منه إلى غيره أو يأمر الصراف أن يدفع باقيه إلى غيره إذا لم يتفرقا من مقامهما حتى يقبضا جميع ما بينهما مثاله أن يصرف دينارا بعشرين منه عشرة ثم عشرة قبل أن يتفرقا و كذلك قال الماوردي رحمه الله لا يلزم دفع جميعه مرة واحدة و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض و قال الآخر بخلافه كان القول قول من أنكر القبض و يكون الصرف باطلا قاله الماوردي و قال ( فان قيل ) أ ليس لو اختلفنا بعد الافتراق في الامضاء و الفسخ كان القول في أحد الوجهين قول من يدعى الامضاء و البيع لازم فهلا كان اختلافهما في القبض مثله ( قيل ) الفرق بينهما أن من ادعى الفسخ ينافى بدعواه مقتضى العقد لان مقتضاه اللزوم و الصحة إلا أن يتفقا على الفسخ فكان الظاهر موافقا لقول من ادعى الامضاء و ليس

/ 456