مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك المحل ثبت لها حكم الاجناس المختلفة في الربا و لهذا صرح بجواز التفاضل فانه أثر اختلاف الجنس فيها فلما كان اختلاف الجنس معتبرا فيها اعتبر في فروعها بخلاف أصول اللحمان فانها و ان كانت أجناسا الا أن اختلاف الجنس ليس معتبرا فيها في الربا لانه لا ربا فيها فنبه باختلاف الجنس في الادقة و الادهان على المعنى الموجب لاختلاف الفروع و المراد كونه في محل ربوي و نبه بقوله لا يحرم الربا في أصول اللحمان على عدم ذلك المعنى فيها لانه متى لم تكن ربوية لا يصح أنه يثبت لها حكم الاجناس المختلفة في الربا ضرورة فكأنه نفى الوصف المذكور بدليله و المقصود أن اللحمان لا تعتبر في أصولها في كونها اجناسا بخلاف الادقة حيث اعتبرت بأصولها في ذلك و ليس المقصود اعتبار كل منهما بأصله في كونه ربويا أو ربوي اذ كل من الفرعين ربوي قطعا فثبوت حكم الربا أمر معلوم و الفرق راجع إلى ان أصول الادقة و الادهان يثبت لها حكم الاجناس المختلفة في الربا بخلاف أصول اللحمان لم يثبت لها ذلك لانه لا ربا فيها و قد اجاب القاضي أبو الطيب عن هذا الفرق بان أصول اللحمان ثبت لها حكم الاجناس المختلفة في الزكاة و لا فرق بين الزكاة و الربا فان حكم الصنف الواحد و الاصناف فيها سواء الا ترى ان الحنطة لا تضم إلى الشعير في الزكاة و يكونان صنفين مختلفين و كذلك في الربا فلا فرق بينهما فقد تبين الغاء الفرق ( و الجواب ) عن القياس الذي استدل به لكونها جنسا ان جعل الاصل المقيس عليه الطلع فقد تقدم جواب القاضي ابى الطيب

/ 456