فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة

الثياب الهروية و المروية عندهم أجناس و ان كانت فروعا لجنس واحد هذا السوأل يسمى بعدم التأثر و معناه أن لا يعدم الحكم لعدم العلة و قد تتعحب من المصنف لكونه استدل للقول الثاني و أجاب عن دليل الاول و سكت على ذلك مع كونه صرح بتصحيح القول الاول و لاعجب و السبب الداعي لذلك أن القول الثاني و ان كان ضعيفا في المذهب فهو مقصور في الخلاف بيننا و بين أبى حنيفة فان مذهبه كالصحيح عندنا و المسألة مذكورة في الخلافيات و ممن ذكرها المصنف و قد اعترض ابن معن صاحب التنقيب على المهذب فقال قوله مشترك في الاسم الخاص في أول دخولها في الربا فيه خلل لان ثبوت الجنسية و عدمها لا يتلقى من تحريم الربا و انما تحريم الربا ينبني على ثبوت الجنسية و عدمها و إذا كانت أصولها أجناسا في أصل خلقتها كانت أجناسا إذا دخلت في تحريم الربا و هذا الاعتراض يظهر جوابه مما تقدم اللحمان - بضم اللام - و هل هو جمع أو اسم جمع كلام ابن سيده في المحكم يقتضى انه جمع فانه قال اللحم و اللحم لغتان و الجمع ألحم و لحوم و لحام و لحمان ( فصل ) في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة قد تقدم ذكر مذهبنا و مذهب أبى حنيفة انها أجناس كالصحيح و كذلك الاصح من مذهب أحمد و نقل ابن الصباغ عن احمد ان المشهور عنه أنها جنس واحد و فصلت المالكية فقالوا لحوم ذوات الاربع من الانعام و الوحش صنف و لحوم الطير كله صنف و لحوم ذوات الماء كلها صنف فهي عندهم ثلاثة أصناف و عند الحنابلة رواية قريبة من ذلك و اعتبر المالكية في ذلك تقارب المنفعة و الرجوع إلى العادة فعلى قول مالك رحمه الله الابل





/ 456