من قال لا يدخل فيه لحم السمك و هو المذهب لانه لا يدخل في إطلاق اسم اللحم و لهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل لحم السمك ) ( الشرح ) إذا قلنا إن اللحمان كلها جنس واحد فلحم الابل و البقر و الغنم مع اختلاف أنواعها و الوحوش كلها و الطيور كلها جميع ذلك صنف واحد لا فرق فيه بين الوحشي و الاهلى لا يجوز بيع شيء منه بآخر الا مثلا بمثل فلا يباع لحم العصفور بحلم الجمل الا سواء بسواء و كذلك بقيتها و هكذا تحرم البحريات بعضها مع بعض كلها جنس واحد و على هذا القول قال الفوراني بل أولى و لعل الاولوية التي ادعاها من جهة انه لم يثبت لاصولها حكم الاجناس المختلفة بخلاف لحمان البر فان أصولها ثبت لها حكم الاجناس المختلفة كما تقدم ( و أما ) السمك مع البريات ففيه وجهان حكاهما العراقيون و الخراسانيون ( أحدهما ) و هو قول أبى اسحق المروزي و القاضي أبى حامد و القاضي ابى الطيب و ابن الصباغ و هو الذي أورده في التهذيب أنه من جنس سائر اللحوم و ادعى القاضي أبو الطيب أنه الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و أخذ ذلك من قوله في الام الذي حكيته عنه قريبا و من قال بهذا لزمه عندي أن يقول في الحيتان ان اسم اللحم جامع و استدل القاضي أبو الطيب و غيره لهذا القول بقوله تعالى ( و من كل تأكلون لحما طريا ) و استدل المصنف بالآية التي في