بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب و هي أنص في الاستدلال لانه أطلق فيها اللحم عليه بصراحة و أما قوله ( و من كل تأكلون ) فأطلق فيها على ما في البر و البحر معا فجاز أن يكون للتغليب ( و الثاني ) و هو قول أبى على الطبري و اختيار الشيخ ابى حامد الاسفرائينى و المصنف و المحاملي و قال انه المنصوص انها مستثناة من اللحوم و أنها معها جنسان و قال الروياني إنه الاصح في القياس و عن البندنيجى و سليم أنه المذهب لان لها اسما أخص من اللحم و هو السمك و حمل الشيخ أبو حامد قول الشافعي المذكور على أنه ألزم من قال اللحمان صنف أن يكون السمك منها على سبيل الانكار و لم يرتض أبو الطيب هذا و حمل قول الشافعي و هذا ما لا يجوز لاحد ان يقوله على التمر ( 1 ) قد تقدم قول الشافعي رضى الله عنه ذلك و أجاب أبو الطيب عن كون السمك أخص بأن اسم اللحم جامع بدليل الآية و الراجح ما قاله الشيخ أبو حامد و متابعوه و لا دلالة لابى الطيب من كلام الشافعي رضى الله عنه بل هو محتمل لذلك و لما قاله أبو حامد و الجواب عن قول أبي الطيب عن اسم اللحم انه و إن كان جامعا لكنه عن الاطلاق 1 - بياض بالاصل فحرر ) )