قاعدة الاصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحته - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قاعدة الاصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحته

كذلك من ادعى القبض لان الاصل عدم القبض على أن أصح الوجهين أن القول قول مدعي الفسخ ( قلت ) قوله ان أصح الوجهين أن القول قول مدعي الفسخ وافقه عليه ابن أبى عصرون و هو مخالف لما صححه الرافعي و جماعة أن القول قول المنكر للفسخ لانه الاصل ( و أما ) ما جزم به بأن القول قول منكر القبض فقد خالفه فيه ابن عصرون و نقل فقال ان كان ما باع كل واحد منهما في يده فالقول قول من يدعي عدم حصول القبض لان الحال يشهد به و ان كان المالان في يد أمين لا يعلم الحال أو في موضع البائع فالقول قول من يدعي حصول القبض لان الاصل صحة العقد و وجود ما يقتضيها و كذلك لو أقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة الصحة لان معها زيادة علم هكذا ذكر في الانتصار و وقع في النسخة التي وقفت عليها من المرشد في القسم الاول أن القول قول من يدعى حصول القبض و نقله ابن الرفعة عنه كذلك فجعل القول قول من يدعى حصول القبض في القسمين و ذلك محمول على غلط من النسخة سقط منها عدم من النسخة التي رأيتها و من النسخة التي وقعت لا بن الرفعة و ليس في المرشد تعليل يرشد إلى المعنى فلذلك وقع الوهم لا بن الرفعة و هذه من آفة الكتب المختصرة ( و أما ) الانتصار فوقع الكلام فيه على الصواب و تعليله يرشد اليه على أن ما قاله الماوردي أقوى مما قاله ابن أبى عصرون لكن ابن الرفعة بعد أن حكى كلام صاحب المرشد على ما وجده قال و يعضد ذلك ما حكاه ابن الصباغ في السلم فيما إذا اختلفا في قبض رأس المال قبل التفرق أو بعده أن القول قول من يدعى الصحة قال و لم يحك سواه و طرده فيما إذا كان في يد المسلم و ادعى المسلم اليه أنه أودعه إياه أو غصبه ( قاعدة ) الاصل عندنا و عند المالكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم إلا ما قام الدليل على اباحته و هذا الاصل مستفاد من قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الورق بالورق





/ 456