بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنا ان جعلنا اللحوم جنسا واحدا فهذه الاشياء مجانسة لها و ان جعلناها أجناسا فوجهان لا تحاد الحيوان و صار كلحم الظهر مع شحمه قال الرافعي و كيفما قدر فظاهر المذهب ما قاله المصنف فنذكر الاعضاء كما ذكرها المصنف مفصلة و ما ذكره معها مما يشبه الاعضاء و ان كان لا يسمى عضوا و نتكلم في ذلك على ترتيبه أما اللحم و الشحم فجنسان سواء كانا من حيوان واحد أو من حيوانين مختلفي الجنس و ان قلنا اللحوم جنس واحد لاختلاف اسميهما فان لكل منهما اسما يخصه و مع اختلاف الاسم الخاص لا أثر لا تحاد الجنس المأخوذ منه أو اختلافه و هذا لا خلاف فيه أيضا على ما اقتضاه كلام الشيخ أبى حامد و قال القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ إنه نص عليه في رواية حرمله قال هو و المحاملي و ابن الصباغ و أراد به الشحم الذي في الجوف فاما الذي على جنب البهيمة فالظاهر أنه لحم أبيض و ليس بشحم و ممن جزم به من الخراسانيين أيضا القاضي حسين و اعلم أن الكلام في شحم الظهر و الجنب شيء واحد و الاصح أنهما من جنس اللحم لاحتكارها عند الهزال و قيل من جنس الشحم لقوله تعالى ( حرمنا عليهم شحومهما ) الا ما حملت ظهورهما و أما شحم البطن فمغاير للحم بلا خلاف و شحم العين جزم الشافعي رحمه الله في أول كلامه في الايمان بأنه كشحم البطن ثم حكى فيه وجهين في آخر كلامه قال صاحب التهذيب و يجوز بيع شحم البطن بشحم الظهر و لحمه متفاضلا و جزافا و رطبا و يابسا لانهما جنسان و تابعه الرافعي على ذلك و جزم في الربا بكونهما جنسين و لك أن تقول يتعين أنهما جنس واحد و هو الخلاف الذي تقدم و سيأتي عن الماوردي و ذكروا وجها في الايمان عن أبى زيد أن الحالف إن كان عربيا فشحم الظهر شحم في حقه لانهم يعدونه شحما و ان كان عجميا فهو لحم في حقه و هذا الوجه لا يظهر جريانه في الربا لان الجنسية في الربا ليست راجعة إلى فهم المتعاقبين و الله أعلم و كذلك