فرع بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الرويانى فيه وجهان
فرع صفرة البيض وبياضه جنس واحد
فرع قال الماوردى فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك الخ
( فرع ) قال الماوردي فاما البيض فنوعان بيض طير و بيض سمك فبيض الطير لا يكون صنفا من لحم الطير لان البيض أصل الحيوان فلم يجز أن يكون صنفا من اللحم الذي هو فرع للحيوان فعلى هذا إذا قيل اللحمان أصناف فالبيض أولى أن يكون أصنافا و إذا قيل هذا صنف واحد ففى البيض وجهان ( و أما ) بيض السمك فهل يكون نوعا من لحم السمك فيه وجهان ( أحدهما ) أنه صنف غيره كما أن بيض الطير صنف لحمه ( و الثاني ) أنه نوع من لحم السمك يؤكل معه حيا و ميتا و سيأتي الكلام في البيض في آخر الباب عند ذكر المصنف له و الاصح من الوجهين المذكورين في بيض الطيور أنه أجناس ( فرع ) صفرة البيض و بياضه جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض هكذا قال الروياني ( فرع ) البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الروياني فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لتغيره عن حال الكمال و لدخوله النار ( و الثاني ) يجوز لانه بالمقلى لم يخرج عن حال الادخار و النار لا تنقص منه شيئا ( قلت ) ان كان فرض المسألة في المنزوع القشر فلا يجوز بيع بعضه ببعض و ان كان بقشره فلا يسمى مقليا فلينظر اه و الكبد و الطحال جنسان قاله المصنف و صاحب البيان الفؤاد صنف آخر قاله الماوردي و كذلك المخ و الدماغ و الكرش و المصران كل واحد منها صنف أيضا و قال القاضي حسين ان الكرش و المصران كاللحم مع الشحم يعني فيكونان جنسين كما قال الماوردي و كذلك اللسان صنف آخر قاله الروياني و القلب و الالية قال القاضي حسين قد قيل فيهما وجهان لانهما يسميان لحما و جزم صاحب التهذيب أن القلب و الرئة و اللحم أجناس مختلفة و هو الاصح في الرافعي في الايمان و المخ مع هذه الاشياء جنس آخر قاله الامام