بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الرافعي و غيرهما و كذا الجلد جنس آخر قاله الرافعي و استدرك عليه في الروضة فقال المعروف أن الجلد ليس ربويا فيجوز بيع جلد بجلود و بغيرها فلا حاجة إلى قوله إنها جنس آخر ( قلت ) و يمكن حمل كلام الرافعي على الجلد الذي يؤكل كجلد السميط فانه مأكول فكيف لا يكون ربويا و قد صرح صاحب التلخيص بجواز بيع اللحم المسموط في جلده و قد قال الماوردي انه إذا باع اللحم الذي عليه جلد يؤكل كجلد الحدأ و الدجاج بمثله ففيه وجهان كالعظم و قال في الرونق المنسوب لابى حامد الجلود مما اختلف قول الشافعي فيه هل هو نوع أو أنواع فيصح ما قاله الرافعي و يظهر أنه إذا باع اللحم مع جلده المأكول بلحم كان من قاعدة مد عجوة و صورة المسألة إذا كان اللحم يابسا و الله أعلم و رأيت في البحر للرويانى ما هو أغرب من هذا قال إذا باع جلد الغنم بجلد البقر متفاضلا هل يصح يحتمل