القاضي أبو الطيب و ذكر القاضي أبو الطيب عن أبى اسحق أنه قال يمكن أن يقال لا يجوز بيع شاة لبون بشاة لبون و يجوز بيع الشاة بالشاة إذا لم يكن فيهما لبن و لا يمنع ما فيها من اللحم من بيع احديهما بالاخرى تولد على افتراقهما ثم قال أبو اسحق الاقوى تخريجها على قولين ( و الثاني ) أن الاصول التي حصل اللبن فيها باقية بحالها و هي مختلفة فيدام حكمها على الفروع بخلاف أصول اللحم قاله الرافعي و فى كل من الفرقين نظر ( أما الاول ) الذي في الكتاب فلان لقائل أن يغلب ذلك لان الالبان تتولد من الحيوان بانتقالها عما كانت على حين كانت جزء حيوان دما إلى حالة أخرى فناسب أن تعتبر بنفسها و اللحمان لا تتولد بل هى عين جزء الحيوان فارقته الروح فكان اجراء حكمها عليها أولى من الفروع المتولدة عنها ( و أما ) الفرق الثاني فلان الوصف المذكور لا تأثير له بدليل أنه مفقود في الادقة و هي أجناس و ذكر القاضي حسين فرقا ثالثا و هو أن اللبن يجرى فيه الربا و ان كان متصلا بالحيوان بخلاف اللحم قال الامام و هذا الفرق ردئ فان الالبان في الضروع و قد اشتركت في الاسم الخاص من أول حصولها و هذا معتمد اتحاد الجنس و لا منفعة في اجراء الربا فيها في الضروع بعد القطع باختلاف أصولها و قد تقدم عن القاضي حسين أن في اللحمان أيضا طريقة قاطعة ( 1 ) فعلى تلك الطريقة الالبان أولى و على طريقة إجراء القولين يأتى الطريقان المذكوران هنا ( التفريع ) إن قلنا انها صنف واحد فلا يجوز بيع لبن بلبن الا متماثلا و له أحكام تذكر في كلام المصنف في الفصل الثاني عشر بعد هذا الفصل قال القاضي أبو الطيب على هذا القول