قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن
جنس واحد ( و الثاني ) لا لان لبن الادمي جنس و سائر الالبان جنس آخر لان ما يستخرج منه هذا اللبن لا يؤكل لحمه و يخالف سائر الالبان في الحكم فكان جنسا آخر قاله القاضي حسين قال المصنف رحمه الله ( فصل و ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال و الوزن فيما يوزن لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الذهب بالذهب تبره و عينه وزنا بوزن و الفضة بالفضة تبره و عينه وزنا بوزن و الملح بالملح و التمر بالتمر و البر بالبر و الشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) ( الشرح ) حديث عبادة هذا بهذا اللفظ أخرجه النسائي في السنن الكبرى و سنده صحيح و لم يخرجه من الائمة الستة أحد غيره و رواه البيهقي أيضا من طريق النسائي و أخرجه النسائي في كتابه المجتبى بهذا اللفظ أيضا إلا قوله في آخره كيلا بكيل فان موضعها عنده سواء بسواء مثلا بمثل و قد تقدم حديث عبادة رضى الله عنه في موضعين من كلام المصنف و أصله في صحيح مسلم كما تقدم و قد تقدمت أحاديث صحيحة في هذا المعنى ( منها ) حديث فضالة بن عيينة رضى الله عنه أن رسول صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ) رواه مسلم ( و منها ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل و الفضة باالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ) رواه مسلم رحمه الله