بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المنذري الاصل في الاموال الربوية حظر البيع حتى يتجه تحقيق التماثل و عند أبى حنيفة رحمه الله الاصل إباحة البيع حتى يمنعه حقيقة التفاضل و ما قلناه أصح و ممن صرح بهذا الاصل من المالكية الطرطوشى و ابنه في كلامه و قد رأيت ما هو منسوب إلى الحنفية في كتبهم و تحقيقه عندهم ما قدمته و هذه القاعدة يظهر نفعها في مواضع سأنبه عليها إن شاء الله تعالى و تقدم التنبيه على بعضها ( فان قلت ) كيف تستقيم دعوى هذه القاعدة و قد اشتهر عن الشافعي رحمه الله تعالى في كلامه في معنى قوله تعالى ( و أحل الله البيع ) و ان أظهر معانيها عنده أنها عامة تتناول كل بيع و تقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل و قد تقدم في هذا المجموع ذكر أقوال الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك و أن هذا القول أصحها عنده و عند اصحابه و عقد الربا فرد من أفراد البيوع فيكون الاصل فيه الجواز كما تقوله الحنفية و ما خرج منها بالتخصيص كان على خلاف الاصل ( قلت ) مسلم أن الآية شملت دلالتها كل بيع و أخرج منها عقود الربا بقوله ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ) الحديث و نظائره و بقوله تعالى ( و حرم الربا ) ان صح الاستدلال منه لما سننبه عليه إن شاء الله تعالى فصار هذا أصلا ثابتا أخص من الاول لان هذا خاص بالربويات ثم استثني من هذا الاصل أحوال و هو ما إذا حصلت المساواة و الحلول و التقابض في الجنس الواحد و الحلول و التقابض خاصة في الجنسين فابو حنيفة رحمه الله نظر إلى الاصل الاول و هو إباحة البيوع و جعل صورة المفاضلة في الربويات مخرجة منه و الشافعي رحمه الله نظر إلى الاصل الثاني القريب و هو التحريم في الربويات كلها ثم جعل حالة التماثل مخرجة منه و الحنفية ينازعون في تقرير هذا الاصل الثاني و يقولون إن قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء و ما أشبهه من هذه الصيغ في معنى و قد صرح الشافعي رحمه الله في الام بان أصل البيوع كلها مباح إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه