فرع فصل القاضى حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغارا
الموزونين في الكيل فأما ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلا بكيل نقل الشيخ أبو حامد الاجماع فيه و أما ما اصله الكيل فنقل الفوراني من أصحابنا أنه يجوز بيعه وزنا حكاه عنه جماعة منهم ابن يونس و قال صاحب الذخائر انه أعني الفوراني حكاه عنه المهذب و لم يحك سواه و هذا ضعيف مردود و لا معول عليه مع أن الذي رأيته في كتاب الابانه المنع و موافقة الاصحاب و حكى الجواز عن أبى حنيفة و روى عن مالك قال يجوز بيع بعض الموزونات ببعض جزافا و سيأتي النقل عن مالك و قال الشيخ أبو حامد قال بعضهم يجوز أن يبيع المكيل كيلا بكيل و وزنا بوزن قال لان الاعتبار بالتساوي فأذا وجد بالوزن جاز و لانه لا خلاف أنه لو أسلم في مكيل بالوزن جاز لنا أنه يؤدى إلى التفاضل في الكيل بأن يكون أحد التمرين ثقيلا فيؤدى إلى بيع صاع بأكثر من صاع و لانه لا خلاف في الموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا و المساواة المعتبرة هي المأمور بها و هو الكيل في المكيل و الوزن في الموزون و إنما جاز في السلم لان القصد فيه أن يصير مضبوط القدر و ليس كذلك ههنا لانه تراعي المماثلة على ما أمرنا بها في الشرع ( فرع ) فصل القاضي حسين و صاحب التتمة و غيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغار فان كان مسحوقا ناعما أو مدقوقا بحيث لا يزيد جرمه على جرم التمر فلا يجوز البيع إلا كيلا و إن كان القطع كبارا فوجهان ( أحدهما ) يباع وزنا و به جزم في التهذيب و كلام القاضي حسين يقتضى ترجيح اعتبار الوزن و قال الرافعي انه الاظهر ( و الثاني ) يسحق و يباع كيلا لانه الاصل فيه قال القاضي حسين و فى هذا ضيق على الناس و أظهر الوجهين اعتباره بالوزن ( فرع ) و قول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال و فيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره