فرع وقول المصنف رحمه الله رضى الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ
فلو امتنع لاجل القلة كالحبة و الحبتين فانها لا تكال و الذرة من الذهب و الفضة فأنها لا توزن فعندنا يمتنع بيعها بملثها فلا يباع حفنة بحفنة و لا بحفنتين و لا تمرة بتمرتين و لا ذرة من ذهب و فضة بذرة و قال أبو حنيفة يجوز ذلك كله و قد تقدم التنبيه على مأخذنا و مأخذه و ضابط ما يجوز بيعه بجنسه من سائر المكيلات عند الحنفية أن لا يبلغ نصف صاع فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم و فى المسألة تطويلات في كتب الخلاف لا ضرورة إلى إيرادها هنا و قد رأيتها في مباحث الشافعي رضى الله عنه معهم في الاملاء فنقل عن بعض الناس انه لا بأس بالتمرة بالتمرتين و التمرتين بالاربع عددا و أطال في البحث معه في ذلك و ألزمه بالموزون و كأنه لا يقول به و لعل أصحابهم فرعوا ذلك و التزموه و الله أعلم ( فرع ) أطلق الرافعي رضى الله عنه و النووى رضى الله عنه هنا أن كل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا و ظاهر ذلك شموله لما علم معيار جنسه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم