فرع وقول المصنف رحمه الله رضى الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع وقول المصنف رحمه الله رضى الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ

فلو امتنع لاجل القلة كالحبة و الحبتين فانها لا تكال و الذرة من الذهب و الفضة فأنها لا توزن فعندنا يمتنع بيعها بملثها فلا يباع حفنة بحفنة و لا بحفنتين و لا تمرة بتمرتين و لا ذرة من ذهب و فضة بذرة و قال أبو حنيفة يجوز ذلك كله و قد تقدم التنبيه على مأخذنا و مأخذه و ضابط ما يجوز بيعه بجنسه من سائر المكيلات عند الحنفية أن لا يبلغ نصف صاع فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم و فى المسألة تطويلات في كتب الخلاف لا ضرورة إلى إيرادها هنا و قد رأيتها في مباحث الشافعي رضى الله عنه معهم في الاملاء فنقل عن بعض الناس انه لا بأس بالتمرة بالتمرتين و التمرتين بالاربع عددا و أطال في البحث معه في ذلك و ألزمه بالموزون و كأنه لا يقول به و لعل أصحابهم فرعوا ذلك و التزموه و الله أعلم ( فرع ) أطلق الرافعي رضى الله عنه و النووى رضى الله عنه هنا أن كل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا و ظاهر ذلك شموله لما علم معيار جنسه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم





/ 456