مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما لم يعلم فمقتضاه أن التمر الكبار الذي يتجافى في المكيال يباع وزنا و لم أر من صرح به نعم هذا الضابط ذكره الرافعي فيما لم يعلم معياره و عبارة التهذيب مطلقة كعبارة الرافعي قال المصنف رحمه الله ( فان باع صبرة طعام بصبرة طعام و هما لا يعلمان كيلهما لم يصح البيع لما روى جابر رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ) ( الشرح ) حديث جابر المذكور بهذا اللفظ الذي في الكتاب رواه النسائي و زاد ( و لا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام ) و سنده على شرط مسلم و رواه مسلم بلفظ آخر فقال فيه جابر ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ) و رواه الشافعي رضى الله عنه في الام بهذا اللفظ الذي عند مسلم سواء و من العجب أن الحاكم ذكره في مستدركه و قال صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه و كأنه سقط من نسخته من مسلم أو غفل عنه و الله أعلم و انما ذكرت ذلك لئلا يقف أحد على كتاب المستدرك فيظن الوهم في نسبته إلى مسلم و الله أعلم و فى رواية عند مسلم لم يذكر من التمر في آخر الحديث فلاختلاف بين روايتي مسلم و الرواية الاولى في تقييده الصبرة المعينة بالتمر رواية مسلم من الطريقين مقيدة و الرواية الاولى مطلقة و النسائي روي الوجهين جميعا و ترجم على كل منهما بما يناسبه و السند واحد فيهما و ليس هذا باختلاف ضار و لعلهما جميعا ثابتان فلا تنافي بينهما لا سيما و الاطلاق من لفظ النبي صلى الله عليه و سلم و التقييد في الرواية الاخرى من قول جابر فلعل جابرا حضر النبي صلى الله عليه و قد و سلم و قد سئل عن بيع صبرة من التمر معلومة المكيال فنهى عنها

/ 456