بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ذكر صلى الله عليه و سلم إما في ذلك الوقت و اما في غيره لفظا شاملا تندرج فيه تلك الصبرة و غيرها و روى الامران عنه فلا يكون ذلك من الباب الذي نحن فيه حمل المطلق على المقيد و إنما يصح ذلك لو كان الكلامان من قول النبي صلى الله عليه و سلم و حينئذ يبقى النظر في أن حمل المطلق على المقيد يختص بالاثبات كما نبه عليه بعض الاصوليين و لا مجال له في النفي و هذان اللفظان مثال لذلك أو يقال ان المطلق يحمل على المقيد مطلقا و لو فرضنا أنه لم يمكن الجمع المذكور و ان الصادر من النبي صلى الله عليه و سلم أحدهما فقط و أن ذلك اختلاف في الرواية فالأَخذ باللفظ المنسوب إلى النبي صلى الله عليه و سلم أولى من الاخذ باللفظ الذي عبر به الراوي عنه و لو لم يحصل الترجيح المذكور و لم يثبت الا الرواية المقيدة لكان القياس الجلى و يدل على أنه لافرق بين التمر و غيره و الله أعلم و لفظ الحديث عام المراد به خاص و هو ما إذا كانتا معلومتين بدليل الرواية الاخرى و الله أعلم إذا عرف ذلك فإذا باع صبرة من طعام بصبرة من طعام و هما لا يعلمان كيلهما فاما أن يكون الصبرتان من جنس واحد أولا فان كانتا من جنس واحد لم يجز نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك و الحديث المذكور حجة له و لهذا نقول ان الجهل بالمماثلة كحقيقة