بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و العراق يختص بالقمح فلذلك كثيرا ما يذكره الفقهاء العراقيون و يريدون ذلك و كذلك الحكم لو باع صبرة دراهم بصبرة دراهم و هما لا يعلمان وزنهما أو ذهبا بذهب كذلك فلو حذف لفظة الطعام كان أشمل لكنه قيد بذلك ليكون الحديث الذي استدل به منطبقا على دعواه وافيا بمقصوده ( و قوله ) و هما لا يعلمان ظاهره أن كلا منهما لا يعلمه لان دلالة الضمائر كلية كالعام و لان النفي إذا تأخر عن صيغة العموم أفاد الاستغراق و لا فرق في الحكم بين أن لا يعلما و أن يعلم أحدهما دون الآخر و قد نقل ابن المنذر في الصبرة إذا علم البائع كيلها دون المبتاع أن عطاء و ابن سيرين و عكرمة و مجاهدا و مالكا و أحمد و اسحق كرهوا ذلك و أن الشافعي أجازه جزافا و إذا عرف كيلة أحب اليه و مرداه إذا باعها بالدرهم و بغير جنسها و الا فبيع الصبرة بجنسها لا يجيز الشافعي رضى الله عنه فيه الجزاف نعم إذا علم البائع كيلها و أخبر به المشترى فاعتمد عليه فمقتضى كلام الشافعي الجواز ( و قوله ) لا يعلمان كيلها أفرد الضمير و هو صالح لان يعود على الصبرة المعينة و على الصبرة التي هى ثمن و الحكم شامل لهما لا فرق بين أن