فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز
يجهل كلتا الصبرتين أو احداهما نص عليه الشافعي رحمه الله و الاصحاب و دليله الرواية المتقدمة عن مسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ) ( فرع ) لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة و لم يعلم فسادها لا يجوز كما لو تزوج بمن لا تحل له ظاهرا ثم انكشف أنها تحل له لا يصح النكاح قاله الروياني في البحر و الحكم صحيح لكن قول الروياني إنه لا يجوز إما أن يريد به لا يصح أو لا يحل فان أراد نفى الصحة فعدم الصحة حاصل سواء كانت الكتابة فاسدة أم صحيحة و سواء علم السيد بها أم جهل فلا وجه لتشبيهها بمسألة النكاح و ان أراد بعدم الجواز عدم الحل فهذه المعاملة إذا صدرت من السيد مع عبده القن حكمها حكم العقود الفاسدة فان حكمنا بأن تعاطى العقود الفاسدة حرام و هو الحق إذا أريد بها تحقيق معناها المنهي عنه شرعا فحينئذ هذه