فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز

يجهل كلتا الصبرتين أو احداهما نص عليه الشافعي رحمه الله و الاصحاب و دليله الرواية المتقدمة عن مسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ) ( فرع ) لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة و لم يعلم فسادها لا يجوز كما لو تزوج بمن لا تحل له ظاهرا ثم انكشف أنها تحل له لا يصح النكاح قاله الروياني في البحر و الحكم صحيح لكن قول الروياني إنه لا يجوز إما أن يريد به لا يصح أو لا يحل فان أراد نفى الصحة فعدم الصحة حاصل سواء كانت الكتابة فاسدة أم صحيحة و سواء علم السيد بها أم جهل فلا وجه لتشبيهها بمسألة النكاح و ان أراد بعدم الجواز عدم الحل فهذه المعاملة إذا صدرت من السيد مع عبده القن حكمها حكم العقود الفاسدة فان حكمنا بأن تعاطى العقود الفاسدة حرام و هو الحق إذا أريد بها تحقيق معناها المنهي عنه شرعا فحينئذ هذه





/ 456