بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعاملة بين السيد و مكاتبه لا تحل سواء علم بفساد الكتابة أم لم يعلم فلا يصح تشبيهها بمسألة النكاح المذكورة و ان قيل بان تعاطى العقود الفاسدة ليس بحرام و انه يجوز للسيد أن يبيع من عبده القن دينارا بدينارين فالوجه القطع هنا بالتحريم ثم أ يكفى حصول الاثم لان ذلك دائر مع الظن وجودا وعد ما و قد أقدم على العقد ههنا مع ظنه تحريمه فيأثم و ليس ذلك أيضا كما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حى فإذا هو ميت لان الكلام في تلك المسألة في الصحة لا في الحل فقد تبين أن الفساد كما قال الروياني أنه لا يجوز و أن التشبيه فيه نظر و الله أعلم