بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالصحة فيما تساويا فيه و المشهور البطلان و علله البغوى بأنه قابل الجملة بالجملة و هما متفاوتتان و كلام الشافعي رحمه الله المتقدم يرشد إلى هذه العلة و فى المطلب أن المأخذ في ذلك النظر إلى عدم الصحة فيما إذا باع صبرة أو قفيزا و أن القائل الآخر ينظر إلى أن ذلك لم يقع مقصودا و قال إن هذا أشبه من المأخذ الذي ذكره البغوى لانه لا مقابلة مع اشتراط كيل بكيل و ما قاله ممنوع مخالف لكلام الشافعي فأن المقابلة حاصلة و اعلم أن كلام الشافعي و ما ذكره من العلة كالصريح في أنه بني ذلك على قوله المعروف في منع تفريق الصفقة و هو الذي قال الربيع في كتاب الصلح من الام أنه الذي يذهب اليه الشافعي و لكنه لو قلنا بأن الصفقة تفرق لم يطرد ذلك هنا لانه لا جريان له في الربويات ألا ترى