بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قولا واحدا بخلاف المسائل التي يجرى فيها خلاف تفريق الصفقة فأن بعض المعقود عليه فيها لم يستجمع شرائط البيع من حيث ( 1 ) فأمكن القول بالابطال فيه و تصحيح غيره و الحاصل أن الحرام في صور تفريق الصفقة هو أحد الجزءين و الهيأة الاجتماعية انما حرمت لاشتمالها عليه فإذا فرض الابطال زال المقتضى لتحريمها و عقود الربا بالعكس من ذلك فان المحرم فيها ليس واحدا من الجزءين و انما المحرم الهيأة الاجتماعية و نسبتها إلى كل الاجزاء على السوآء و لذلك بطل في الجميع ( فان قلت ) قول الشافعي 1 - كذا بالاصل ) )