بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رضى الله عنه بانه وقع العقد على شيء بعضه حرام و بعضه حلال يخالف ما بطل في الجميع ( قلت ) ظاهره ذلك و لكن من تأمله إلى آخره علم ما قلته فانه فرق بين الربوي و غيره و ذلك الوصف مشترك بينهما فكان تأويل كلامه و حمله على ما قلته ممتنع للنظر و ان كان فيه بعض تعسف و قول الشافعي انما يكون له الخيار فيما نقص لا فيما لا ربا في زيادة بعضه على بعض إلى آخره يؤيده إذا باعه صبرة بعشرة دارهم مثلا كل صاع بدرهم و خرجت ناقصة عن العشرة فههنا يمكن أن يقال إنه يصح في الصبرة بجميع العشرة لانه لا ربا فيها و يثبت له الخيار و فيه مخالفة لما صححه صاحب التهذيب هناك فانه صحح انها