بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
متى خرجت ناقصة أو زائدة ببطلان البيع و علله بانه باع جملة الصبرة بعشرة و شرط مقابلة كل صاع منها بدرهم و الجمع بينهما عند الزيادة و النقصان ممتنع و هذه العلة مطردة في مسألتنا أيضا لكن لا حاجة إليها لما تقدم و قد اتفقت طريقة الاصحاب على حكاية هذين القولين و فى تعليق الطبري عن أبى هريرة قال و قد قيل إنه انما يكون البيع جائزا إذا كان ليس مما لا ربا فيه مثل الحمص و ما أشبهه فاما ما فيه الربا فانه قول واحد البيع باطل لانه بيع الطعام متفاضلا ( التفريع ) ان قلنا بالصحة فيما تساويا فيه فيثبت للذي باع الصبرة الناقصة و هو مشترى الناقصة و هو مشترى الصبرة الكثيرة الخيار كما نص عليه الشافعي و الاصحاب لما ذكره المصنف قال في المطلب و فيه نظر من جهة أن مقابلة الشيء بمثله مقصود بالعقد فلم يغب عليه شيء و هذا النظر ضعيف لان فيه احالة لتصوير المسألة فان صورتها أن تقع مقابلة الجملة بالجملة و لكن المماثلة مظنونة فإذا فاتت المماثلة بطل الخيار و ممن وافقنا على هذه المسألة و الصحة عند التساوى و ثبوت الخيار عند ظهور التفاضل الحنابلة