فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهان
( فرع ) لو تفرقا بعد تقابض الجملتين و قبل الكيل في المكيل و الوزن في الموزن فهل يبطل العقد فيه وجهان في الابانة و النهاية و غيرهما و نسبهما الروياني إلى القفال ( اصحهما ) على ما قاله البغوى في التهذيب و الرافعي لا لوجود التقابض في المجلس ( و الثاني ) نعم لبقاء العلقة بينهما و قال ابن الرفعة انه الاشبه قال لانه يجوز أن يقال ان القبض جزافا في هذه لا يصح فقد تفرقا قبل التقابض ( قلت ) و قد بناهما الشيخ أبو محمد في السلسلة على هذه الصفة هل يصح أم لا و فيه وجهان و إذ نظرنا إلى هذا الاصل قوى القول ببطلان العقد لان الشافعي و سائر الاصحاب المتقدمين و المتأخرين بل و الشافعي بل و سائر العلماء جازمون بأن القبض فيما يباع مكايلة لابد فيه من الكيل و قال الشافعي رضي الله عنه في الام و من ابتاع طعاما كيلا فقبضه ( ان يكتاله ) له و قال في مختصر البويطى في باب الصرف و القبض من البيوع كل ما كان ينتقل مثل الصيد و العروض أو يوزن و يكال فقبضه الكيل و الانتقال