فائدة أخرى تقوم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى ) وحرم الربا ( على تخصيص البيع الخ
و هو مذهب أكثر الفقهاء و للشافعي أقوال أخر تقدم نقلها في هذا المجموع و فى المسألة قول آخر لبعض الفقهاء لم تتقدم حكايته فأحببت أن أنبه عليه و هو ان البيع في الآية من قبيل العموم الذي لا خصوص فيه و لا يدخله الخصوص لانه لا بيع الا و هو حلال و هؤلاء يمنعون تسمية شيء من البياعات الفاسدة بيعا و يقولون ان نفى الحكم عن الاسم يمنع من وقوع الاسم عليه الا مجازا حكى ذلك القاضي عبد الوهاب المالكي فعلى هذا لا يبقى للحنفية فيه دليل على ما يدعونه و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فائدة ) أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى ( و حرم الربا ) على تخصيص البيع و ذلك لان الناس اختلفوا في مدلول الربا فقال أبو داود الظاهرى حقيقة هذه اللفظة الزيادة في نفس الشيء خاصة لقوله تعالى ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت ) و الارض انما تربو في نفسها لا فيما يقابلها و لا يطلق على الزيادة في المقابل الا مجازا و لعله ذهب إلى ذلك حتى يسد باب الاحتجاج على أبيه فقوله تعالى ( و حرم الربا ) و انه يشمل الربا فيما عدا الاشياء الستة المنصوص عليها و قال ابن سريج انه و ان وضع للزيادة في نفس الشيء فانه يطلق على الزيادة فيما يقابله عرفا و يكون من الاسماء العرفية في الشرع كالصلاة و مال آخرون إلى انطلاق اللفظ على المعنيين انطلاقا متساويا و من الناس من ذهب إلى أن هذه التسمية تطلق على كل بيع محرم و أضيف هذا المذهب إلى عائشة رضى الله عنها لاجل قولها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا ( خرج النبي صلى الله عليه و سلم فحرم التجارة في الخمر ) متفق عليه أشارت إلى أن بيع الخمر لما كان محرما كان ربا و أضيف أيضا إلى عمر رضى الله عنه لقوله إن من الربا بيع التمر و هي معصفة قبل أن تطيب و يحتجون بإطلاق اسم الربا على النسيئة في الذهب بالفضة لكونها محرمة و ان كان التفاضل جائزا حكى هذه الاقوال الاربعة الامام أبو عبد الله الماذرى المالكي فعلى قول ابن داود لا يكون الربا داخلا في مسمى البيع البتة حتى يختص به بل يكون