بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوزن و قال في مختصر المزني و لو اعطى طعاما فصدقة في كيله لم يجز و نقل ابن عبد الله في التمهيد أنه لا خلاف بين جماعة العلماء في أنه لا يكون ما بيع من الطعام على الكيل و الوزن مقبوضا إلا كيلا أو وزنا و أطلق الاصحاب و من جملتهم الرافعي أن ذلك القبض فاسد و ذكر المصنف المسألة في باب السلم و جزم أنه إذا اشترى منه طعاما بالكيل فدفع إليه الطعام من كيل لم يصح القبض و حكي الرافعي في باب بيع الثمار أنه لو اشترى طعاما مكايلة و قبضه جزافا فهلك في يده ففي انفساخ العقد وجهان لبقاء الكيل بينهما لكنه في باب القبض أطلق القول بانه يدخل في ضمانه و اقتصر على حكاية الخلاف في كونه مسلطا على التصرف في القدر المستحق فأبو اسحق المروزي انه يصح قال في البحر و هذا أقيس و قال ابن أبى هريرة لا يصح و ادعى المصنف في باب السلم و أبو الطيب هنا أنه المنصوص و قال إمام الحرمين انه الذي قطع به شيخه و طوائف من الاصحاب و قال الرافعي إن الجمهور عليه ورد الشيخ أبو حامد و المحاملي ذلك على ابن أبى هريرة و قالا و غيرهما من الاصحاب ان المراد بفساد القبض ههنا أن القول قول القابض في مقداره قال امام الحرمين و هذا ليس محملا واضحا قال و إنما يستمر إطلاق الفساد ممن يمنع التصرف من القدر المستيقن و سنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في السلم حيث ذكرها المصنف و المقصود هنا أن