بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرافعي من القائلين بعدم صحة التصرف و ذلك يقتضى عدم اعتباره القبض المذكور فينبغي على قياس ذلك أن لا يعتبره في الصرف و يبطل العقد بالتفرق و لا يكتفى بصورة القبض و إن كان معتبرا من وجه كونه ناقلا للضمان على إشكاله لكن باب الربا يجب الاحتياط فيه و أن لا يكتفي الا بما هو قبض تام و يعضده مفهوم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا بأس إذا تفرقتما و ليس بينكما شيء ) فاقتضى اشتراط أن لا يبقى شيء من العلق و من جملة ذلك الكيل و قد اجاز الامام فبنى الوجهين في بطلان العقد بالتفرق المذكور على الخلاف المذكور في أن التقابض على المجازفة هل يسلط على بيع ما أستتبعته ( ان قلنا ) نعم لم يبطل العقد و الا فوجهان ( أحدهما ) يبطل لنقصان القبض ( و الثاني ) لا لجريانه و اقتضائه نقل الضمان و سبقه إلى ذلك الشيخ أبو محمد فقال الوجهان يبنيان على أصل و هو أن القبض على هذه الصفة من مكايلة هل يكون قبضا