بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبو داود و النسائي و لان البائع شرط الكيل فيجب عليه الوفاء به على ان الشيخ أبا حامد في شرح قول الشافعي إذا أعطاه طعاما فصدقه في كيله صور المسألة فيما إذا كان في الذمة أو اشتراه مشاعا من صبرة فعزل الذي عليه الطعام قدرا و قال قد كلت هذا و الحكم بعد الاكتفاء بذلك ظاهر و عليه يخرج ما نقلته فيه مما تقدم من موافقة صاحب البيان لكن القاضي أبا الطيب و صاحب الشامل جعلوا من صور المسألة إذا اشترى منه طعاما يعينه بكيل معلوم مثل أن يبيعه صبرة على انها عشرة أقفزة ثم قبضه منه جزافا إن قال له قد كلته أو هو عشرة أقفزة فقبل قوله و قبضة فان القبض فاسد قال لان من شرطه الكيل لما قدمنا من السنة يريد بذلك قوله صلى الله عليه و سلم لعثمان ( إذا ابتعت فاكتل و إذا بعت فكل ) رواه البيهقي و قول جابر من رواية ابن الزبير ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع و صاع المشترى ) و لو لا الاحاديث المذكورة كان تقوى الفرق بين أن يكون الطعام في الذمة فلا يكتفى بالقبض المذكور و بين أن يكون معينا فيكتفى به لكن السنة أحق بالاتباع لا سيما و قد عضدها الاجماع الذي يقتضي