كلام ابن عبد الله نقله مع أن السنة غنية عن الاعتضاد بغيرها و مهما ثبت في الطعام ثبت مثله في النقد بالقياس عليه فان التقدير فيهما فظهر من هذا ان الراجح فساد القبض المذكور في هذه المسألة و في الفرع المتقدم عن صاحب البيان في بيع الدينار بالدينار و أنه لا يكتفى بذلك القبض و أنه يبطل العقد بالتفرق قبل الكيل و الوزن و الله سبحانه أعلم و لا بد من مراجعة ما قدمته في بيع الدينار بالدينار في الفرع المذكور فيهما حتى يحصل الغرض من هذه المسألة إن شاء الله تعالى ( فرع ) على هذا الفرع إذا قلنا بما صححه صاحب التهذيب و الرافعي انه لا يبطل العقد بذلك فعلى هذا إن كيلتا بعد ذلك فخرجتا متساويتين صح و إن خرجتا متفاضلتين جرى الخلاف المذكور في أصل المسألة فعلى الصحيح من ذلك الخلاف يتبين بطلان العقد و القبض و على القول الآخر يصح و يثبت الخيار ( و إن قلنا ) بالوجه الآخر و هو أنه يبطل فلا فرق على ذلك بين أن يكالا بعد ذلك فيخرجا متساويتين أو متفاضلتين و سلك القاضي حسين و صاحب التتمة ترتيبا آخر ليس بينة