فرع قال القاضى حسين إذا كانت الصبرتان معلومتى المقدار متساويتين في القدر الخ
و بين ما تقدم اختلاف فقال إذا تقابضا جزافا ثم تكايلا بعد التفرق فان خرجتا متفاوتتين هل يجوز في القدر الذي تساويا فيه أم لا فيه قولان و قال صاحب التتمة وجهان إن قلنا لا يجوز فلاي معنى فيه معنيان ( أحدهما ) أنهما تفرقا و بقى بينهما علقة التقابض و الباب باب ربا ( و الثاني ) لوجود الفضل في أحد البدلين و إن خرجتا متساويتين ( فان قلنا ) لو خرجتا متفاوتتين يجوز فههنا أولى و ان قلنا هناك لا يجوز فهنا وجهان بناء على المعنيين ( إن قلنا ) المعني فيه بقاء العلقة لم يجز ( و إن قلنا ) بالثاني جاز و ذكر القاضي أن القولين فيما إذا خرجتا متفاوتتين قبل التفرق يبنيان على هذين المعنين و ليس في هذا زيادة على ما تقدم إلا حسن الترتيب و البناء و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال القاضي حسين إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار متساويتين في القدر فقال ( أحدهما ) لصاحبه بعت منك هذه الصبرة بهذه الصبرة فانه يجوز قلت و لا يحتاج في هذه الحالة في قبضها إلى كيل بل حكمه في القبض حكم الجزاف لانه لم يشترط فيه الكيل و الكيل انما يشترط