فرع قال القاضى حسين إذا كانت الصبرتان معلومتى المقدار متساويتين في القدر الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال القاضى حسين إذا كانت الصبرتان معلومتى المقدار متساويتين في القدر الخ

و بين ما تقدم اختلاف فقال إذا تقابضا جزافا ثم تكايلا بعد التفرق فان خرجتا متفاوتتين هل يجوز في القدر الذي تساويا فيه أم لا فيه قولان و قال صاحب التتمة وجهان إن قلنا لا يجوز فلاي معنى فيه معنيان ( أحدهما ) أنهما تفرقا و بقى بينهما علقة التقابض و الباب باب ربا ( و الثاني ) لوجود الفضل في أحد البدلين و إن خرجتا متساويتين ( فان قلنا ) لو خرجتا متفاوتتين يجوز فههنا أولى و ان قلنا هناك لا يجوز فهنا وجهان بناء على المعنيين ( إن قلنا ) المعني فيه بقاء العلقة لم يجز ( و إن قلنا ) بالثاني جاز و ذكر القاضي أن القولين فيما إذا خرجتا متفاوتتين قبل التفرق يبنيان على هذين المعنين و ليس في هذا زيادة على ما تقدم إلا حسن الترتيب و البناء و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال القاضي حسين إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار متساويتين في القدر فقال ( أحدهما ) لصاحبه بعت منك هذه الصبرة بهذه الصبرة فانه يجوز قلت و لا يحتاج في هذه الحالة في قبضها إلى كيل بل حكمه في القبض حكم الجزاف لانه لم يشترط فيه الكيل و الكيل انما يشترط

/ 456