بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيما بيع مكايلة لا أعلم في ذلك خلافا بين ( 1 ) في المسألتين انه يشترط ( 2 ) فيما بيع ( 3 ) و لا يشترط فيما بيع مجازفة قال القاضي أبو الطيب فاما إذا اشتراه جزافا فلا يحتاج إلى الكيل بالاجماع و ما ذكره القاضي حسين من هذه المسألة واضح لا اشكال فيه و قد نقل الامام الشافعي في الام بسنده إلى طاووس انه أن يكره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا يعرف مكيلهما أو يعلم مكيلة احديهما و لا يعلم مكيلة الاخرى أو يعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه و هذه بهذه قال لا الا كيلا بكيل يدا بيد فهذا يقتضى أن طاووسا يقول بالمنع في الصورة المذكورة و ينبغي أن يحمل كلام القاضي حسين على أن الصبرتين معلومتا المقدار عند كل من المتبايعين فلو كانت كل واحدة منهما معلومة عند بائعها فقط جاء فيه البحث المتقدم في الدينارين و الاحوال الاربعة التي قدمتها في الدينارين جارية في الصبرتين من فرق