فرع اذا قال بعتك هذه الصبرة بكليها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح
( فرع ) إذا قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك و صبرة المخاطب كبيرة صح جزم بذلك القاضي حسين و البغوى و المتولي و الرافعي و زاد القاضي في تصويرها أن يقول كيلا بكيل و قال ابن الرفعة أنه يأتي فيه وجه أنه لا يصح أخذ مما إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة لان المقابل بالصبرة الصغيرة متميز قال و هذا لا شك عندي فيه اذ لا فرق بين أن يكون الثمن نقدا أو من النوع ( قلت ) و ما جزم به القاضي و المتولي و الرافعي يمكن فرضه فيما إذا كانت الصبرتان معلومتى المقدار فلا يأتى فيهما الوجه الذي أشار اليه و ان فرض فيما إذا كانت مجهولة فلعلهم انما سكتوا عن ذلك تفريعا على ما هو المشهور في المهذب و اكتفوا بذكره في موضعه و الا فالذي قاله ابن الرفعة من التخريج متجه اذ لا فرق بين النقد و غيره و لا فرق بين أن يكون الصاع من الصبرة مبيعا أو ثمنا و إذا ثبت أن ذلك صحيح قال الرافعي فان كالا في المجلس و تقابضا تم العقد و ما زادت الكبيرة لصاحبها و ان تقابضا الجملتين و تفرقا قبل الكيل فعلى ما سبق من الوجهين و الله عز و جل أعلم و من جملة أمثلة المسألة أن يقول بعتك هذه القطعة الذهب بقدرها من دينارك أو هذا الانآء الفضة بما يوازنه من فضتك يصح قاله في التهذيب