قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز
فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز
فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبى الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجز
( فرع ) له تعلق بالكيل قال ابن أبي الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيال لم يجز مثل أن يشترى منه مائة صاع من طعام فاكتاله بالقفيز لم يتم القبض فلو اشترى منه قفيزا من طعام فاكاله منه بالمكول الذي هو ربع القفيز ففيه وجهان و هكذا لو اكتال الصاع بالمد ففيه وجهان اه ( فرع ) لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز قاله في الابانة و التتمة و فيه من البحث ما تقدم ينبغى إن كانتا معلومتي الصيعان صح جزما و ان كانتا مجهولتين يأتي فيهما خلاف القفال الذي اشار اليه ابن الرفعة فيما تقدم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و إن باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز و إن خرجتا متفاضلتين فان رضى صاحب الصبرة الزائدة بتسليم الزيادة أقر العقد و وجب على الآخر قبوله لانه