ملك الجميع بالعقد و ان رضى صاحب الصبرة الناقصة بقدر صبرته من الصبرة الزائدة أقر العقد و ان تشاحا فسخ البيع لان كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه على التساوى في المقدار و قد تعذر ذلك ففسخ العقد ) ( الشرح ) إذا باع صبرة بصبرة من جنسها مكايلة جاز البيع بلا خلاف و ذلك واضح و ان خرجتا متفاضلتين قال القاضي أبو الطيب و المصنف و المحاملي و ابن الصباغ و الرويانى و غيرهم ان تبرع صاحب الصبرة الزائدة بالزيادة جاز البيع قال المصنف رحمه الله و من تبعه و وجب على الآخر قبوله و علته ما ذكره المصنف و هي مصرحة بانه ملك الجميع بالعقد و ذلك لان العقد ورد على الجميع كما تقدم التنبيه عليه مرة و لكنه فات على كل منهما غرض ( أما ) بائع الصبرة الثانية فلانه أورد العقد على أن تكون مساوية للصبرة الاخرى و قد فات عليه ذلك و فوات الشرط لا يقتضى فساد العقد و انما يثبت الخيار ( و أما ) الآخر فلظنه أنها تحصل له كاملة و قد أخلف فثبت له الخيار أيضا و مسامحة كل منهما تحصل لغرض الآخر الذي وقع العقد عليه فيسقط خياره و بهذا المعنى الذي