بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذكره المصنف و هو انه ملك الجميع بالعقد فارق ذلك مسألة الاعراض النقد فان فيها خلافا في وجوب القبول و مسألة إذا ترك البائع حقه للمشتري في الثمار المختلطة فان المتروك في كل من المسألتين ملك البائع فان في كل من المسألتين إذا قلنا بالاجبار على القبول أجبرناه على قبول ما لم يكن في ملكه بخلاف مسألتا هنا و الله أعلم و ان امتنع و رضى صاحب الصبرة الناقصة بان يأخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع لما تقدم و ان تمانعا فسخ البيع بينهما لا لاجل الربا و لكن لان كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه على أنهما سواء في المقدار فإذا تفاضلا و تمانعا وجب فسخ البيع بينهما هذه علة القاضي أبى الطيب و المصنف و مقتضى ما قدمته آنفا أن يثبت لكل منهما خيار الخلف فأن فسخ أحدهما البيع فذاك و ان أصرا على الطلب و المنازعة فسخ بينهما كما يفسخ في التخالف و قال صاحب التهذيب فيما إذا خرجتا متفاضلتين فيه قولان ( أصحهما ) يجوز فان