بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جوزناه فالزيادة مبيعة و لمشتريها الخيار هكذا قال صاحب التهذيب و ذلك موافق لما قاله فيما إذا قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فخرجت بخلافه و الرافعي رحمه الله تعالى أتى بعبارة مشكلة فقال انه لو باع صبرة حنطة بصبرة شعير صاعا بصاع أو بصاعين فالحكم كما لو كانتا من جنس واحد و مقتضى ذلك أنه إن خرجتا متساويتين صح و ان خرجتا على خلاف ما يقتضيه التوزيع فعلى القولين المتقدمين في الجنس الواحد و فيه نظر فان البطلان هناك مأخذه التفاضل في الجنس الواحد و لعل مراده ما قاله صاحب التهذيب بالقولين و أنه ناقل الجملة كما تقدم عن صاحب التهذيب فيما إذا قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فان فيه قولين ( أصحهما ) عند صاحب التهذيب البطلان لانه باع جملة الصبرة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع منها بدرهم و الجمع بين هذين الامرين عند الزيادة و النقصان محال و هذا حاصل ههنا و لا يظهر فرق في ذلك بين ان يكون الدين معينا أو في الذمة و لا بين أن يكون نقدا أو غيره و هذه العلة التي جعلها صاحب التهذيب علة للبطلان هى بعينها علة المصنف و القاضي ابى الطيب في الفسخ و الذى