فرع ذكره القاضى حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه ويتعين ذكره هنا
ينبغى التفصيل بين أن يقع ذكر الكل في معرض الشرط أو في معرض تفصيل الثمن فان خرج مخرج تفصيل الثمن كقوله بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كل صاع منها بصاع منها فهذا تفصيل الثمن و الصفقة تتعدد به فيكون الكلام متضمنا لعقدين متضادين ( أحدهما ) مقابلة المجموع بالمجموع ( و الثاني ) المقابلة التفصيلية فيتجه هنا البطلان كما قال صاحب التهذيب و ان خرج مخرج الشرط مثل أن يقول بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة على أن كلا منهما عشرة آصع مثلا فيتجه هنا ما قاله المصنف و القاضي أبو الطيب لانه ليس هنا الا صفقة تضمنت شرطا و قد أخلف فيثبت الخيار كما تقدم و فيه نبه النووي على ذلك مستدركا على الرافعي فنقل ما قاله المصنف و القاضي عن أكثر أصحابنا و أما كونه يفسخ بينهما عند المشايخ فنظيره ما إذا اشترى ثمرة و لم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى و اختلطت و لم تتميز على أحد القولين إذا تشاحا يفسخ الحاكم البيع بينهما ( فرع ) ذكره القاضي حسين مع المسائل المتقدمة و أطلقه و يتعين ذكره هنا و حمله على الجنس بما يخالفه إذا قال بعت منك هذه الصبرة بهذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة فخرجت عشرة أقفزة جاز العقد و ان