قال المصنف رحمه الله ويعتبر التساوى فيما بكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه
فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين
فرع مفهوم كلام الشافعى رضى الله عنه المتقدم وقوله انما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه
( فرع ) مفهوم كلام الشافعي رضى الله عنه المتقدم و قوله إنما يكون الخيار فيما نقص فميا لا ربا فيه يقتضى أنه إذا باع صبرة بغير جنسها سواء كان طعاما أو دراهم أو ذلك مكايلة فخرجت احداهما ناقصة أنه يصح و يثبت الخيار و ذلك مخالف لما صححه صاحب التهذيب من البطلان إذا قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فخرجت ناقصة أو زائدة و الله أعلم ( فرع ) لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا و كان وزنه تسعين قال الروياني في البحر فللمشترى الخيار قال و ان كان زائدا فلا خيار له و هل للبائع الخيار إذا قال عندي أن الوزن مائة فأن كذبه المشترى و كان عالما به فلا خيار و أن صدقه يحتمل وجهين و ان باعه و أخبر أن وزنه مائة لا على طريق الشرط فزاد أو نقص فلا خيار قال المصنف رحمه الله ( و يعتبر التساوى فيما يكال و يوزن بكيل الحجاز و وزنه لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المكيال مكيال أهل المدينة و الميزان ميزان أهل مكة ) ) ( الشرح ) الحديث المذكور رواه أبو داود و النسائي و لفظ أبى داود ( الوزن وزن أهل مكة و المكيال مكيال أهل المدينة ) و لفظ النسائي ( المكيال على مكيال أهل المدينة و الوزن على وزن أهل مكة ) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر أبو داود اختلافا في سنده و متنه ( أما ) السند فقيل فيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم و هذا لا يضر فانه أيا ما كان فهو صحابي ( و اما ) المتن فانه رواه باللفظ