بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنها مستويان في جميع الموازين إذا كانت كلها صحيحة قال إمام الحرمين أجمع أئمتنا على أن الدراهم إذا بيعت بالدراهم و عدلتا بالتساوي في كفتى ميزان فالبيع صحيح و إن كان لا يدرى ما تحويه كل كفة قال و هذا الذي ذكرته في مكيال يجري العرف باستعماله و لكن لم يعهد في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلو بيع ملء قصعة بملئها و ما جرى العرف بالكيل بأمثالها فقد حكى شيخي ترددا عن القفال و الظاهر عندنا الجواز ( قلت ) هذا الذى رجحه الامام هو الراجح عن الاصحاب و جزم به جماعة منهم القاضي أبو الطيب و كذلك يكال بالدلو و الدورق و الجرة و الحفنة و الزمبيل و بحفر حفرة يكال فيها قاله الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و صاحب التتمة و الله سبحانه أعلم و محل خلاف القفال في قصعة لم يجر العرف بالكيل بها أما قصعة يعتاد الكيل بها و ان لم يكن في عهد الشارع فيجوز