و ثلاثين و ثلث و واجبها ثلاثة و ثلث و انما بوزن أهل مكة مائتان و المخرج خمسة فان كان كذلك فهذه الدراهم المغشوشة اليوم كل مائتين منها يجب فيها الزكاة لان فيها من الخالص هذا المقدار الا أن يقال ما قاله الخطابي عن أبى عبيد انهم كانو يتعاملون بالبغلية و الطبرية نصفين مائة بغلية و مائة طبرية فكان في مائتين الزكاة لكنا نقول مجرد المعاملة لا يكفى الا أن يكون متعارفا في مكة التي اعتبر الشرع وزنها على الخصوص على أن الخطابي قدم في أول كلامه ما يقتضى أن وزن مكة موافق للوزن الذي هو اليوم ( فرع ) فيما هو مكيل و ما هو موزون الذهب و الفضة موزونان بالنص و القمح و الشعير مكيلان بالنص و الملح مكيل بالنص الا أن الاصحاب استثنوا ما إذا كان قطعا كبارا فانه موزون و كل