بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فقد اختلف أصحابنا هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا على وجهين ( أحدهما ) لا لما فيه من مخالفة النص و تغيير العرف ( و الثاني ) يجوز لكون الوزن فيه ثابتا عن الكيل للعلم بموافقته كم كان مكيال العراق ثابتا عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيالين و الذى نقله الروياني عن أصحابنا انه لا يجوز لانه يتوهم التفاضل والوهم كالحقيقة ثم نقل مع ذلك ما قاله الماوردي و الذى جزم به القاضي حسين انه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزنا سواء تفاضلا في الكيل أو تساويا و أطلق صاحب الذخائر فيما إذا كانت قرية يباع الطعام فيها وزنا فباع بعضه ببعض موازنة وجهين ( و قال ) أصحهما المنع و هذا الاطلاق ليس بجيد و لعله أراد ما قاله الماوردي فانه توهم جواز بيعها وزنا و ان تفاوتا في الكيل على وجه و ليس كذلك و الظاهر أنه لم يرد إلا ما قاله الماوردي