قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا الاصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت الخ شرح هذا الفصل شرحا موجزا
قال المصنف رحمه الله ( و إن كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل و الوزن نظرت فان كان مما لا يمكن كيله اعتبر التساوي فيه بالوزن لانه لا يمكن غيره و ان كان مما يمكن كيله ففيه وجهان ( أحدهما ) انه يعتبر بأشبه الاشياء به في الحجاز فان كان مكيلا لم يجز بيعه الا كيلا و ان كان موزونا لم يجز بيعه الا موزونا لان الاصل فيه الكيل و الوزن بالحجاز فإذا لم يكن له في الحجاز أصل في الكيل و الوزن اعتبر باشبه الاشياء به و الثاني أنه يعتبر بالبلد الذي فيه البيع لانه أقرب اليه ) ( الشرح ) قوله و إن كان أى الذي يكال أو يوزن الذي صدر الفصل به و حاصله أن المبيع المطعوم إما أن يكون مما يكال أو يوزن أو لا و على كل من التقديرين فأما أن يكون عهد له أصل بالحجاز أو لا ( فالقسم الاول ) و هو المكيل أو الموزون المعهود بالحجاز تقدم الكلام فيه في صدر الفصل و أنه يعتبر الكيل في المكيل و الوزن في الموزون ( و القسم الثاني ) المكيل أو الموزون الذي