بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معترضا و ما بين القائم تحته متجاف فيسد المعرض الذي فوقه الفرجة التي تحته و يقع عليه فوقه غيره فيكون من المكيال شيء فارغ بين الفراغ و ذلك مثل الرمان و السفرجل و الخيار و الباذنجان و ما أشبهه مما كان في المعنى الذي وصفت و لا يجوز السلف في هذا كيلا و لو تراضيا عليه المتبايعان سلفا و ما صغر و كان يكون في المكيال فيمتلئ المكيال به و لا يتجافا التجافي البين مثل التمر و أصغر منه مما لا تختلف خلقته اختلاف بائنا مثل السمسم و ما أشبهه أسلم فيه كيلا و كلما وصفت لا يجوز السلم فيه كيلا فلا بأس بالسلم فيه وزنا انتهى كلام الشافعي رحمه الله و هو ضابط فيما يكال و يوزن و فيه شاهد لما قاله القاضي حسين و صاحب التتمة و يمكن تنزيل كلام المصنف عليه و الله أعلم و مثل الروياني ما يتجافى بعروق الشجر و قطع الخشب مما يتداوى به و الله أعلم و قال الروياني ان السعمق يباع وزنا لانه قد يكون فتاتا و يكون قطعا فلا يمكن كيله ( المسألة الثانية ) إذا كان مما يمكن كيله و من المعلوم أنه يمكن وزنه و هكذا صور الامام المسألة فيما يتأتى فيه الكيل و الوزن جميعا فيما إذا تعتبر المماثلة فيه ذكر المصنف و الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و ابن الصباغ و الرويانى في البحر و الجرجاني و غيرهم من سالكى طريقتهم الوجهين الذين ذكرهم المصنف في