بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و منهم من أطلق و قد تقدم تخصيص الماوردي محل الخلاف بما لاعادة فيه أوما كانت العادة فيه مستوية ( فأما ) صاحب البحر فأنه سلك طريقة أخرى جعل في أصل المسألة وجهين ( وجه ) اعتبار الشبه ( و وجه ) اعتبار غالب البلدان كما فعل القاضي أبو الطيب ثم قال ( إن قلنا ) بالاول و كان شبهه بالمكيل و الموزون سواء فقيل الكيل و قيل الوزن و قيل يتخير ( و ان قلنا ) بالثاني و عادة الناس سواء في الكيل و الوزن فالوزن و قيل الكيل يتخير و قيل يعتبر باشبه الاشياء ثم ذكر وجهي أنه يعتبر بأصله أو بعادة بلد البيع و هذه طريقة مخالفة لما في أكثر الكتب و الله أعلم و هي على الوجه الثاني ما في الحاوى و عن البندنيجى أنه حكى وجهين على قولنا باعتبار الشبه فكان تشبيههما معا فأنهما يعتبر فيه وجهان ( 1 ) و هو بعض ما قاله الروياني و بحث إمام الحرمين من عند نفسه بعد أن حكى الوجه الذي استبعده عن شيخه فقال و لو منع مانع أصل البيع لاستبهام طريق التماثل لكان أقرب مما ذكره يعنى شيخه ( قلت ) و لا يتأتى منع البيع لان هذا مكيل أو موزون فيباع اما الكيل و اما الوزن و ليس هذا كما لا يكال و لا يوزن حيث نقول إنه لا يباع بعضه ببعض على أحد القولين لان العلة فيه أن المبيع ممتنع الا بشرط المماثلة في الكيل أو الوزن و هما مفقود ان و ههنا بخلافه هما ممكنان و مع المرجح من 1 - كذا بالاصل فحرر ) )