بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حكم فروعها تحريم التفاضل في الوزن قلنا إنما اعتبر الكيل في المنصوص عليها لان تقديرها في العادة بالكيل و الفرع الملحق بها ينبغى أن يعتبر في تساويه بما يقدر به في غالب العادة كيلا كان أو غيره يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( و كذلك الميزان ) و قد بينا أن الوزن ليس بعلة فلم يبق إلا أنه أراد الموزون في المطعومات و اعلم أن المصنف في التنبيه ذكر الخلاف في بيع هذا القسم بعضه ببعض على الجديد مقصودا وهنا أشار اليه في ضمن مسألة المعيار و ذكر وجها هنا انه يعتبر فيه الكيل و لم يذكر في التنبيه الا الوزن فقط و مقتضى كلام صاحب الوافي أنها مسألة واحدة و انه يأتي فيها من مجموع الكتابين ثلاثة أوجه و يحتمل أن يكون مراده في التنبيه ما إذا كان لا يمكن كيله الذي هو القسم الاول في كلام المصنف آنفا كالبقل و القثاء و البطيخ فانه لا يأتي فيه إلا قولان ( أحدهما ) امتناع بيع بعضه ببعض الذي أشار إليه المصنف هنا ( و الثاني ) الجواز إذا تساويا في الوزن و أما إذا أمكن كيله و وزنه فلم يذكره في التنبيه أو يكون مراده في التنبيه ما يشمل الصورتين ما يمكن كيله و ما لا يمكن