بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في كل منهما قولا أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض و على القول الآخر يباع وزنا اما فيما لا يمكن كيله فقطعا و أما فيما يمكن كيله فعلى الاصح و سكت عن قول اعتبار الكيل الذي هو خاص بإحدى الصورتين كذلك و لضعفه فهذه الاحتمالات الثلاثة شائعة في كلامه كل منها محتمل لا يرد عليه شيء و الله أعلم و قد صحح كلامه في التنبيه على جماعة و ربما فهم منه خلاف مراده و استغرب بعضهم حكايته فيه القول بامتناع مطلقا و هو أعم من القولين الآتيين في المهذب فيما لا يدخر من الفواكة و الله أعلم فان كلامه في التنبيه شامل لما يدخر و قد عرفت أن القاضي حسين حكى في بيع بعضه ببعض في حالة جفافه وجهين و لما لا يدخر الذي حكى الخلاف فيه في المهذب